عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
478199 مشاهدة print word pdf
line-top
القسم بين الزوجات

السؤال: س375
عندي عائلتان إحداهما سافرت مع أولادها إلى أبيها في المدينة المنورة وأنا جلست مع الثانية في الرياض فترة شهر كامل، ثم أنا سافرت إلى المدينة المنورة وجلست مع التي كانت سافرت إلى المدينة المنورة واستقررت معها يومين في المدينة المنورة واليوم الثالث وصلنا الساعة الواحدة والنصف بالليل وذلك اليوم نمت معها واليوم الرابع ذهبت إلى التي كانت في الرياض علما أني أنام مع كل واحدة يومين كالعادة، فهل هذا العدل أم لا؟ وأولادي الذين سافروا إلى المدينة المنورة مع والدتهم دفعت لهم مبلغا قدره 800 ريال، فهل يلزمني أن أعطي أولادي الذين لم يسافروا مع والدتهم وقعدوا في الرياض أدفع لهم بـ 800 ريال أم لا؟
الجواب:-
 هذه التي سافرت باختيارها يسقط حقها من القسم، فإذا رجعت إلى الرياض أو بلدك فابدأ القسم بينهما من جديد، حيث إن المسافرة منعتك من نفسها، لكن إن طلبت الثانية أن تمكنها من السفر كالأولى فعليك الموافقة، أما المبلغ الذي أعطيت الأولى فإن كان للنفقة والأجرة والحقوق فلها ذلك، وإن كان مجرد عطية وهبة خالصة فللثانية مثل ذلك، والله أعلم.

line-bottom